Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لشخصية فرج في مسلسل الجنة والنار، مع تعليق: ‏أحلى شي بالمسلسل العراقي ‏هو الثول الذي يصيب المخرج الجزء الأول عينه اليسرى والثانية عورة ‏الجزء الثاني عينه اليمنى عورة. الحقائق المنشورات مضللة، إذ خضعت إحدى صور شخصية فرج التي يؤديها الفنان سنان العزاوي في مسلسل الجنة والنار، إلى التلاعب كما يظهر من مراجعة البوستر الرسمي للمسلسل، ومقارنة مشاهد الفنان سنان في الجزء الأول والجزء الثاني. من خلال مراجعة البوستر الرسمي للمسلسل العراقي الجنة والنار في جزئه الأول نجد أنّ العين المصابة هي العين اليسرى1، وهو ما يظهر أيضًا في مشاهد شخصية فرج في الجزء الأول.2 وبمراجعة المشهد التقديمي للجزء الثاني، ومشاهد فرج في الحلقات الـ 3 الأولى المنشورة من الجزء الثاني، نجد أنّ مظهر وجه الشخصية لم يتغير، أي أنّ العين المفقودة هي اليسرى، ما يعني أن المخرج لم يقع في أي خطأ من هذا النوع.3 أما الصورة التي تظهر أنّ العين اليمنى هي العين المفقودة، فهي صورة خضعت للتعديل باستخدام خاصية قلب الصورة، وهي خاصية تتيحها الكثير من التطبيقات البسيطة.4 ومسلسل الجنة والنار، هو مسلسل عراقي من إنتاج بيت الدراما في ذي قار، ويعرض على منصة المنصة، وهو مسلسل اجتماعي درامي واقعي تدور أحداثهُ داخل ذي قار، وتتمحور قصتهُ حول الصراع بين البشر والشياطين، بين الخير والشر، إذ يجسد الفنان سنان العزاوي دور فرج، دور الشيطان. ويتألف المسلسل من 22 حلقة جرى تصوير مشاهدها في مدن الناصرية وسوق الشيوخ، والشطرة.5
قال حسين الكناني، مدير شبكة هدف للتحليل السياسي، في لقاء متلفز على قناة آي نيوز دقيقة 30:30، متهمًا منظمات المجتمع المدني: المنظمات تروج لنظريات واتفاقيات وسيداو هاي كلها تروج للمثلية وتهدم الأسرة. الحقائق التصريح مضلل، إذ أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، لم تنص في أي من موادها على السماح بـ المثلية الجنسية، أو تقنينها. وتتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول ديسمبر 1979، وبدأ العمل بها في 3 أيلول سبتمبر 1981، 30 مادة مقسمة إلى 6 أجزاء، تنص على تعريف التمييز ضد المرأة، وتحدد الحقوق الأساسية للمرأة، والتزامات الدول الأطراف بمقتضى الاتفاقية بضمانها، بما في ذلك القضاء على التحيزات والعادات العرفية الضارة، ومكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها، والتجاوز على الحقوق السياسية للمرأة، دون أي مادة تشير إلى المثلية على الإطلاق.1 وتقتصر الاتفاقية على نصوص لضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشمل فرص العمل وشروطه والرعاية الصحية والعناية الخاصة بالحمل والرضاعة وكفالة الفرص الاقتصادية والتربوية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية على أساس المساواة.2 وتعتبر اتفاقية سيداو الشرعة الدولية لحقوق المرأة، في الوقت الحالي حيث صادق عليها أكثر من 90٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يجعلها ثاني أكثر الاتفاقيات التي تم التصديق عليها بعد اتفاقية حقوق الطفل، أما العراق فقد انضم إليها عام 1986.3 ويأتي الادعاء في سياق الجدل المحتدم بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إذ من المقرر أنّ تخضع مسودة التعديل إلى نقاشات جديدة تحت قبة مجلس النواب خلال جلسة اليوم، إلى جانب فقرات أخرى منها تعديل قانون العفو العام، وإعادة العقارات.3 وسبق أن تمت القراءة الأولى لمسودة تعديل قانون الأحوال، في مطلع آب أغسطس الماضي، وتأجلت القراءة الثانية جراء الاعتراضات من قبل الأوساط النيابية والشعبية على مواد التعديل.4 وأثار مشروع التعديل اعتراضات شديدة صدرت عن نواب وناشطين ومنظمات حقوقية ومدنية، منشأها مخاوف من انتهاكات بحق النساء والأطفال، إذ يسمح التعديل بالزواج دون السن القانوني المحدد، ويسمح كذلك بالزواج خارج المحاكم، كما يلغي بعض النصوص التي تتعلق بحقوق الميراث.5
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من قاعة مجلس النواب، وقالت إنّ المقطع يظهر ‏المشاهد الأولى للتصويت على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية. الحقائق فيديو مضلل، إذ أنّ المقطع ليس من جلسة تصويت البرلمان على القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال، بل يعود إلى جلسة التصويت قانون العطل، والذي تضمن اعتبار عيد الغدير عطلة رسمية. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنه يعود للجلسة رقم 26 من الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الثالثة، والتي عقدت في 22 آذار مارس 2024، والفيديو يوثق لحظة التصويت على قانون العطل الرسمية، واعتبار عيد الغدير عطلة رسمية.1 أما جلسة البرلمان أمس فهي الجلسة رقم 10 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، للدورة البرلمانية الخامسة، والتي حضرها 169 نائبًا، وشهدت القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، أي أن البرلمان لم يصوت على القانون بالمجمل كما ظهر في الفيديو المتداول، بل أنهى البرلمان مناقشة مقترح القانون.2
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للمحامية قمر السامرائي مصممة باسم وكالة أنباء تدعى الزاوية للأخبار، مع تصريح نسب للمحامية نصه: نطالب بحقنا بتعداد الأزواج مثلما يحق للرجال تعدد الزوجات. الحقائق الصورة مفبركة والتصريح لا أساس له من الصحة، إذ أنّ المحامية قمر السامرائي لم تتحدث عن تعدد الأزواج، كما أنّ التصميم يعود إلى خبر سابق نقلته صفحة الزاوية للأخبار. بالعودة إلى صفحة الزاوية للاخبار، نجد أنها نشرت تصميم خبر يتضمن الصورة ذاتها للمحامية، قمر السامرائي، في 7 آب أغسطس الماضي، مع خبر نصه: نقابة المحامين العراقيين تُحيل المحامية قمر السامرائي لمجلس تأديبي وتمنعها من الظهور الإعلامي.1 ويمكن تحليل لقطة الشاشة السكرين شوت، المتداولة على أنها مزيفة من خلال ملاحظة لون التظليل على الخبر الأصلي الذي نشر عبر الصفحة، وكذلك نوع الخط. كما لم تشارك الصفحة أي تصريح مشابه لما تم تداوله، وإنما قامت بنشر تصريح للسامرائي، خلال ظهورها الأخير في برنامج البشير شو، نصه: آني أقرأ القرآن بغض النظر عن اللبس وعدم إرتداء الحجاب.2 ويأتي تداول الصورة المفبركة في سياق هجمة تتعرض لها المحامية قمر السامرائي إثر موقفها المعارض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب شخصيات أخرى، وقد ارتفعت وتيرة الهجمة إثر ظهورها في مقابلة مع الإعلامي أحمد البشير للتعبير عن مخاوف من انتهاكات ستطال النساء والأطفال في حال إقرار التعديل الجديد.3
قالت خلال برنامج بلا أقنعة الذي يعرض على قناة زاكروس دقيقة 42 43: بالقانون مكافحة المخدرات إذا أنت عندك 100 غرام مخدرات أو عندك ماعرف شلون يحسبوها بالهاي هي نفس الشي نفس الحكم راح يأخذ، في إشارة إلى أنّ ذات الأحكام تنطبق على المتعاطي والمتاجر بالمخدرات. الحقائق التصريح غير دقيق، العقوبات في قانون مكافحة المخدرات مختلفة بين الحائز والمتعاطي والتاجر، وتصل عقوبات التجارة إلى الإعدام والمؤبد، في حين لا تقام دعوى جزائية على المتعاطي الذي يلجأ طوعًا إلى المستشفيات لعلاج نفسه، فيما يواجه المتعاطي الذي لا يلجأ للعلاج عقوبة مختلفة مع غرامة مالية. وحدد قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، العقوبات بحسب المواد 272832، حيث نصت المادة 27 من القانون على: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:1 أولاً: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيمائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون ثانيًا: أنتج أو صنع موادًا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثالثًا: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أو صدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون. أي أن عقوبة المتاجرة تصل إلى الإعدام. وفي المادة 28 حدد القانون عقوبة حيازة المخدرات، بـ يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب: أفعال الحيازة والشراء أو هيأ مكانًا للتعاطي أو شجع على تعاطي المخدرات. أي أن عقوبة حيازة المخدرات تتراوح بين السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة تصل إلى 30 مليون دينار. وفي المادة 32 من القانون حدد القانون عقوبة كل من استورد أو انتج أو صنع أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو زرع نباتًا ينتج مواد مخدرة أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد على 10 ملايين دينار. أي أن عقوبة التعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي تتراوح بين الحبس سنة واحدة و3 سنوات وغرامة بين 510 ملايين دينار. ونص القانون في المادة 40 على عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. وبحسب العميد زياد القيسي، مدير العلاقات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، فإن كثيرًا من المتعاطين سلموا أنفسهم للعلاج حسب بروتوكول علاجي، داعيًا من غرر بهم من الشباب للقيام بهذا الأمر للتخلص من هذه الآفة دون ملاحقتهم قانونيًا.2 وتسعى وزارتا الداخلية والصحة مع اللجان البرلمانية المختص إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات النافذ، ويقول وزير الصحة صالح الحسناوي، إنه لأول مرة بتاريخ العراق يميز القانون بين المدمن الضحية والمتاجر، مبينًا أنّ هنالك عملاً يجري لتعديل قانون المخدرات بما يتلاءم مع المرحلة الحالية.3 وبحسب مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، فإن التعديلات المقترحة لن تشمل المواد العقابية، إذ تصل عقوبة التاجر والمروج والناقل لهذه المواد محليًا، للسجن المؤبد، فيما تصل عقوبة التهريب والمتاجرة بين الدول للإعدام ما يعني أن هنالك عقوبات رادعة.4