Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
قال خلال برنامج "حصاد الأيام"، الذي يعرض على قناة "الأيام" (دقيقة 44): "الأميركان عطلوا قانون مكافحة التجسس.. الآن موجودين جواسيس في السلطتين التنفيذية والتشريعية ماكو قانون يقاضيهم، ولو قدر تفعيل قانون مكافحة التجسس يمكن تعلق مشانق صعب نحصيها".
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ أنّ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل يشمل جرائم التجسس والتخابر والتنصت وإفشاء المراسلات، وهو لم يعطل بعد عام 2003.
وعلى الرغم من عدم تشريع قانون خاص لمكافحة التجسس، ينص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أكثر من 10 مواد قانونية تعاقب مرتكبي جرائم التجسس، كما يلي:[1]
الفصل الثاني من قانون "الجرائم المضرة بالمصلحة العامة":
المادة 158: يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ... الخ.
المادة 159: يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها.
المادة 164: يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي.
جرائم أمن الدولة الخارجي:
المادة 9: يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونًا أو طوابعها أو جريمة تزوير في أوراقها الرسمية.
المادة 328: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية.
ولم يشرع مجلس النواب قانونًا خاصًا لمكافحة جرائم التجسس، والتي كانت تنطبق عليها خلال فترة النظام السابق المواد 158، 159،163، 164 والتي تنص على أحكام بالسجن والإعدام على الجواسيس، فضلاً عن المادة 167 من قانون العقوبات، التي تحاسب بقوة من حصل على مبالغ مالية من شركة أو جهة أجنبية.[2]