Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقاء متلفز على قناة الأولى في 25 نيسان أبريل 2023، إنه عازم على إجراء تعديل وزاري، وتحدى قادة القوى السياسية التي دعمته في تشكيل حكومته قبل نحو 6 أشهر، بقوله إنَّه «لن يجامل» أياً منهم [1].
تصريحات السوداني خلقت جدلا بين المحللين السياسيين حول صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بإقالة الوزراء، وهل يمتلك صلاحية مطلقة أم مشروطة بموافقة مجلس النواب، وماهو دور مجلس النواب بذلك؟
ماذا يقول الدستور؟
نصت المادة (78) من الدستور على ما يلي: (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب) [2].
جاءت صلاحية رئيس الوزراء في هذه المادة مطلقة عامة شاملة من وجه، ومقيدة من وجه آخر، حيث له أن يقيل ويعزل جميع الوزراء وليس بعضهم فقط وأن صلاحيته هذه يستعملها دون حاجة لسبب أو علة أو تبرير أو تسويغ فهو في غير حاجة الى ذلك، ولكن الوجه الثاني لهذه العملية هو أن قراره بإقالة جميع الوزراء أو بعضهم أو واحد منهم مقيد بقيد دستوري وهذا القيد هو موافقة مجلس النواب، فقرار رئيس مجلس الوزراء باقالة وزير واحد أو عدة وزراء يبقى موقوفا على إرادة مجلس النواب، ومعلقا على موافقة هذا المجلس، فصلاحيته بإقالة الوزراء وعزلهم وإنهاء خدمتهم حبيسة ثقة مجلس النواب.
ماذا عن نظام مجلس الوزراء؟
أكدت المادة 15 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019 على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة حسن أداء الوزراء وله الحق بإقالتهم.
وجاء في المادة 16- أولاً: (مع مراعاة حكم المادة 11 من هذا النظام ، للرئيس التوصية إلى مجلس النواب أن يّعد أياً من أعضاء المجلس مستقيلاً في حالة تعليق عمله في الحكومة مدة تزيد عن 30 يوماً أو إعلان تعليق حضوره اجتماعات المجلس أو امتناعه عمداً ودون عذر مشروع عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية على أن يقدم الرئيس مرشحاً بديلاً عن الوزير المستقيل خلال 15 خمسة عشر يوماً من تأريخ عّده مستقيلاً) [3].
ويشبه الخبير القانوني علي التميمي صلاحية رئيس مجلس الوزراء بمدرب كرة القدم في حسن النتائج ومتابعة عمل الوزراء (فريقه الحكومي) [4].
لكن تبقى صلاحية الإقالة مشروطة بموافقة مجلس النواب، لأن القاعدة القانونية تنص على أنه اذا تعارض القانون مع الدستور يطبق الدستور لانه اعلى مرتبة ويستبعد النص القانوني.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد تلقت في عام 2016 طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة وزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه.
وذهبت المحكمة حينها إلى أن المادة (78) من الدستور التي خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب، وأكدت المحكمة أن النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب.
وأكد القرار أن رئيس مجلس الوزراء وفقاً للنص الدستوري هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة [5].