Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.

nan

nan
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
SaheehNewsIraq

The Author

SaheehNewsIraq
قال نعيم الربيعي مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الاتصالات السابق: "أي واحد يسرق محفظة إلكترونية مال أي أحد لا يحاسب، لأنها ليست جريمة بالقانون العراقي"، في تأكيد على أنّ القانون العراقي يحمي إجراءات الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى ضرورة إقرار قانون "جرائم المعلوماتية" لسد هذه الثغرة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ تعتبر سرقة الأموال إلكترونيًا جريمة يحاسب عليها القانون العراقي، حتى في ظل عدم وجود نص قانوني صريح بشأنها. ويمنع القانون العراقي[1] عدم إصدار حكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه، أي أن كل القضاة ملزمين بإيجاد تكييف قانوني لكل قضية. وتنص المادة 30 من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 على: "لا يجوز لأية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلاّ عد الحاكم ممتنعًا عن إحقاق الحق، ويعد أيضًا التأخر غير المشروع عن إصدار الحكم امتناعًا عن إحقاق الحق". وتكيف جريمة سرقة الأموال من المحفظات الإلكترونية، حسب الفصل الثاني من قانون العقوبات العراقي "اغتصاب السندات والأموال"، ويتكون الفصل من المادتين:[2] المادة 451: مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة او الاكراه او التهديد سندا أو محررًا أو توقيعًا أو ختمًا أو بصمة إبهام أو حمل آخر باحدى الوسائل المذكورة على إلغاء شيء من ذلك أو إتلافه أو تعديله أو على التوقيع على بياض. المادة 452: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين او بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة. وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه". فيما يؤكّد الخبير القانوني علي التميمي لـ "صحيح العراق"، أنّ سرقة الأموال إلكترونيًا "يعتبر جريمة حتى مع عدم وجود نص قانوني صريح بشأنها، حيث يذهب القاضي لتكييف الجريمة إلى المادتين 451 و452 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969". وتنص المادة 30 من قانون المرافعات العراقي، بحسب التميمي، على أنّه "لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن إصدار حكم بحجة عدم وجود نص قانوني، بل يتم تكييف الحادثة حسب المادة القانونية الأقرب". وسبق أنّ ناقش بحث صادر عن كلية القانون في جامعة الإمام، مشكلة سرقة النقود الإلكترونية، وكيف يتعامل معها القانون العراقي، وخلص البحث إلى: [3] إن جريمة سرقة النقود الإلكترونية هي صورة حديثة من صور السرقة، وهي لا تختلف في أحكامها عن جريمة السرقة للمال المنقول إلا من حيث طريقة ارتكابها. إن المشرع العراقي لم ينص على سرقة النقود الإلكترونية، إلاّ أنّ النص المستوعب في أحكام جريمة السرقة في قانون العقوبات جعل تلك الجريمة ضمن صور الجرائم. ليس بالضرورة أن ترتكب جريمة السرقة للنقود الإلكترونية لوحدها دون أن يقترن الفعل الإجرامي بسلوك آخر مجرم، كما لو اقترنت بجريمة تزوير أو احتيال، ذلك أن الجاني قد يلجأ إلى ممارسة التزوير أو الاحتيال لغرض الوصول إلى سرقة النقود الالكترونية، وهذا ما يعد تعدد لحقيقة الجرائم المرتكبة. وسبق أنّ حاول مجلس النواب إقرار قانون الجرائم المعلوماتية، لكن مشروع القانون اصطدم بخلافات واعتراضات بعضها يتعلق بمخاوف من أن يؤدي القانون إلى تقوض حريات التعبير في العراق. ويرفض عدد من النواب، مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، باعتبار أنّ المسودة تضمنت "مخالفات"، كما اعتبروا إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة سيكون بمثابة "انتهاك" للنظام الداخلي للبرلمان.[4] وعبرن منظمة هيومن رايتس ووتش عن القانون بأنه "سيئ الصياغة ويضم عقوبات غاشمة تخرق الحق في إجراءات التقاضي السليمة وتنتهك حرية التعبير".[5] كما حذر مرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان البرلمان العراقي من تمرير القانون، لما يحويه من مصطلحات فضفاضة تقوض حرية التعبير والعمل الصحفي في العراق، بحسب ما جاء في التقرير.[6]

Other SaheehNewsIraq