ادعى المستشار عدلي حسين، رئيس لجنة فض المنازعات في وزارة العدل، أن "الإعلان الدستوري اللى أصدره مرسي في 2012 فصل بيه 4 من قضاة المحكمة الدستورية العليا"، لكن هذا غير صحيح، إذ لم يتضمن الإعلان الدستوري اللي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، في نوفمبر 2012، فصل أي من قضاة المحكمة الدستورية العليا، ولم يتطرق من الأساس إلى قضاة المحكمة الدستورية.
الإعلان الدستوري اللى أصدره مرسي في 2012 فصل بيه 4 من قضاة المحكمة الدستورية العليا
الحقائق: ** تصريح عدلي حسين غير دقيق، لم يتضمن الإعلان الدستوري اللي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، في نوفمبر 2012، فصل أي من قضاة المحكمة الدستورية العليا، ولم يتطرق من الأساس إلى قضاة المحكمة الدستورية. ** ولكن قلص الدستور المصري الصادر في العام 2012 خلال عهد مرسي، عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وفقا للمادة رقم 233، واللي نصت على: "تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة". = وعُقد الاستفتاء على الدستور المصري خلال يومي 15 و22 ديسمبر 2012، أي بعد إصدار الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012. = وبعد إقرار الدستور نهائيًا، استبعد من المحكمة الدستورية العليا 7 قضاة، بناء على المادة 233، وهم: "تهاني الجبالي وبولس فهمى اسكندر ورجب عبد الحكيم وحمدان فهمى ومحمود غنيم وحاتم بجاتو وحسن البدراوى". = واتهمت المعارضة المصرية وقتها، جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية، بالهيمنة على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ورفضت بعض التيارات اليسارية والليبرالية المعارضة للإسلاميين الاستفتاء على الدستور ودعت لمقاطعته. ** وبمراجعة الإعلان الدستوري المكمل، لمحمد مرسي، في نوفمبر 2012، جاءت مواده كالتالي: 1- تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار. 2- الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها. 3- يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات. 4- تُستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، إلى موعد غايته 6 أشهر، الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. 5 - لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. 6- لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوّق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر.