مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
Beam Reports
تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» نص قرارٍ منسوبٍ إلى ما أسمته «الهيئة الاتحادية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية» في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحظر عددًا من الأنشطة التجارية على المقيمين السودانيين بالإمارات. وذُكر أنه قرار وزاري بالرقم (657974) لسنة 2025، ويستند إلى المرسوم الاتحادي رقم (6589) لسنة 2025.
الإدعاء
«في حربها المعلنة .. نظام أبوظبي يضيق الخناق علي السودانيين
الهيئة الاتحادية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية
قرار وزاري رقم (657974) لسنة 2025
بشأن تنظيم أنشطة الأعمال للمقيمين من الجنسية السودانية
استنادًا إلى المرسوم الاتحادي رقم (6589) لسنة 2025،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
⸻
المادة (1):
حظر ممارسة أنشطة معينة
يُحظر على أي مقيم من الجنسية السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة أو التملك أو المشاركة بأي شكل مباشر أو غير مباشر في الأنشطة التجارية التالية، سواء بصورة فردية أو من خلال وكالات أو شراكات أو شركات أو واجهات وهمية:
1. تجارة التجزئة عبر البقالات والمحلات العامة (عدا السوبرماركت الكبرى).
2. صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية.
3. المطاعم والمقاهي الشعبية والصغيرة.
4. خدمات التوصيل والدليفري.
5. إصلاح وصيانة الهواتف والمعدات الإلكترونية.
6. التنظيف المنزلي والتجاري.
7. تجارة الملابس المستعملة أو المتنقلة.
8. تجارة المحاصيل أو شراء المنتجات الزراعية المحلية.
9. التعدين البسيط أو التنقيب اليدوي عن المعادن.
10. أعمال السياحة الداخلية أو الإرشاد السياحي.
11. الوساطة في الخدمات الحكومية أو استخراج الأوراق الرسمية.
12. الطباعة والخدمات المكتبية البسيطة.
13. إنتاج أو توزيع المنتجات المنزلية دون مواصفة.
14. تشغيل المركبات الخاصة في خدمات الأجرة أو النقل التجاري.
15. جميع أنواع التعاملات المالية دون ترخيص رسمي.
16. إنشاء أو إدارة أو العمل في وكالات التحويلات المالية المحلية أو الدولية.
17. تأسيس أو المشاركة أو التغطية في شركات تجارية أو استثمارية دون تحقق من هوية الشركاء وصحة الملكية القانونية.
⸻
المادة (2):
العقوبات
كل من يخالف أحكام هذا القرار يُعاقب بالآتي:
• غرامة مالية لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد عن (100,000) مائة ألف درهم.
• إلغاء فوري للرخصة التجارية.
• الإبعاد الإداري من الدولة للمخالفين والمتواطئين.
• معاقبة أي شريك إماراتي ثبت تورطه أو تستّره بالغرامة المالية، أو إلغاء رخصته التجارية.
⸻
المادة (3):
الجهات المختصة بالتنفيذ
تتولى الجهات الاقتصادية والبلدية والأمنية في إمارات الدولة السبع تنفيذ هذا القرار كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
⸻
المادة (4):
النشر وسريان القرار
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يُخالف».
دحض الإدعاء
للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في موقع وزارة المالية الإماراتية وموقع تشريعات الإمارات وكذلك في موقع وكالة أنباء الإمارات، ولم يُعثر فيها جميعًا على أيّ أثرٍ للقرار المزعوم.
ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ وكالة دولية أو مصادر إخبارية موثوق فيها. كما لم يعثر الفريق على هيئة إماراتية باسم «الهيئة الاتحادية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية» المنسوب إليها القرار.
ويأتي تداول الادعاء بعد مشادات بين وزارتي خارجية السودان والإمارات بشأن تمويل الأخيرة جلب «مرتزقة أجانب» للقتال إلى جانب «الدعم السريع» في حربها ضد الجيش السوداني؛ وفي أعقاب حظر شركات طيران سودانية من الهبوط في مطار دبي الدولي.