مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال خلال برنامج "نصف دائرة" الذي يعرض على قناة العهد (دقيقة 9)، إن "تعويضات الشهيد الشيعي تعادل 4 أضعاف ما يأخذه الشهيد السني والكردي، أي أن شهداء السنة والكرد يأخذون ربع ما يتقاضاه الشيعي، هذا وفق قانون مقر".
الحقائق
التصريح مضلل وغير دقيق، قانون مؤسسة الشهداء لم يفرق بين الشهداء حسب الطائفة أو القومية، بل حدد الفترات الزمنية للمشمولين بالقانون، كما عرف الشهيد دون التطرق إلى هويته، في حين يستند إقليم كردستان إلى قانون آخر أقره عام 2007، حدد فيه امتيازات ومستحقات ذوي الشهداء.
من خلال مراجعة قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 نجد تعريف الشهيد في المادة الأولى منه كما يلي:[1]
أ- المواطن العراقي أو أي شخص أخر مقيم في العراق ضحى بحياته أو فقدها بشكل مباشر نتيجة ارتكاب حزب البعث البائد أي من جرائمه ومنها الإعدام أو السجن أو التعذيب أو نتيجتهما أو الإبادة الجماعية أو الأسلحة الكمياوية أو الجرائم ضد الإنسانية أو التصفيات الجسدية أو التهجير القسري أو من غيب أو وجد في المقابر الجماعية أو الهارب من الخدمة العسكرية، وذلك بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقل أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم.
ب- كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته لنداء الوطن والمرجعية الدينية العليا اعتبارا من 11/6/2014 وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإقليم كردستان ومجالس المحافظات بتوثيق أسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي بشرط محاربتهم تنظيم داعش الإرهابي واستشهدوا بسبب ذلك وتقديم ملفاتهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) أولاً من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات.
وفي المادة الرابعة، حدد القانون الفئات المشمولة بقانون مؤسسة الشهداء، وهم:
أولا: حالات الاستشهاد للفترة من 8/2/1963 ولغاية 18/11/1963، ويستثنى من ذلك من أعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لا علاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد.
ثانيًا: حالات الاستشهاد للفترة من 17/7/1968 ولغاية 8/4/2003.
ثالثًا: حالات الاستشهاد من 11/6/2014 وعلى النحو المبين في المادة (1) الفقرة (ب).
وحددت المادة 11 من القانون مستحقات الشهيد من الراتب التقاعدي إضافة لأي راتب آخر. وفي الفقرات الأخرى تم تحديد العديد من الامتيازات من بينها التعيينات ووحدات سكنية وقطع أراضي وأفضلية في التقديم على الدراسات، دون التطرق إلى قومية أو طائفة الشهيد.
وفي 17 أيلول/ سبتمبر 2024، صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.[2]
ووفق التعديل الجديد، أضاف مجلس النواب فقرة إلى تعريف الشهيد، ليشمل القانون: "شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان".
وأضاف للمادة الرابعة نص: "اعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد 2003/4/8 من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكماً للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من (لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء) كحالة من حالات الاستشهاد".
كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 20 نصها: "يشمل ذوو الشهداء الذين استشهدوا للفترة المنصوص عليها في المادة (4/ أولاً وثانياً) من هذا القانون المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان بأحكام البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وحادي عشر وسابع عشر) من المادة (17) من القانون والبندين (سادساً وثامناً) من هذه المادة بشرط أن يكونوا من الساكنين خارج إقليم كردستان".[3]
واستثنى قانون مؤسسة الشهداء، الشهداء داخل إقليم كردستان، لأن الإقليم لديه قانوناً آخر باسم " قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق رقم 9 لسنة 2007".
وحددت حكومة الإقليم في قانونها امتيازات ومستحقات الشهداء الكرد، وعرفت الشهيد كما يلي:[4]
الشهيد: كل من فقد حياته في خندق الكفاح المسلح أو النضال السياسي دفاعًا عن الحركة التحررية الكوردستانية ضد الأنظمة القمعية المتعاقبة أو نتيجة جرائم الإبادة الجماعية أو الأعمال الحربية العدوانية ضد شعب كوردستان، ويصنف وفق التعريفات التالية:
أ. الشهيد المناضل: كل من ضحى بنفسه في خندق الكفاح المسلح أو النضال السياسي أو من جرائهما ضد الأنظمة المتعاقبة دفاعا عن حركته التحررية وما تلاها.
ب. شهيد الإبادة الجماعية: كل من استشهد أو فقد حياته نتيجة جرائم الإبادة الجماعية أثناء جرائم الأنفال أو استعمال الأسلحة الكيمياوية أو الإبادة القمعية للبارزانيين والفيليين.
ج. شهيد المواطن: كل من استشهد أو فقد حياته نتيجة الأعمال الحربية أو الأعمال الإرهابية أو أثناء الهجرة المليونية لشعب كوردستان.
وفي عام 2008 أجرى برلمان إقليم كردستان تعديلاً ثانيًا على قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لإقليم كردستان – العراق رقم 9 لسنة 2007"، وشمل التعديل فقرة واحدة تتعلق بشمول "الأخوة والأخوات وأولاد ضحايا الإبادة الجماعية من شروط الفقرتين 2، 3 من الفقرة السادسة في المادة الخامسة من قانون، لحين تعويضهم من الحكومة الاتحادية.[5]