منذ عام 1981، وكل الأراضي الصحراوية الواقعة خارج حدود الأراضي المحصورة في سجلات المساحة، تخضع لتصرف وزارة الدفاع بموجب القانون رقم 143 لسنة 81، ومن هذا المنطلق، ومن خلال شبكة من القوانين أصبح الجيش شريكًا في العاصمة الإدارية الجديدة.. في هذا السرد نفكك تلك الشبكة ونجيب على سؤال: كيف حصلت القوات المسلحة على حصتها في شركة العاصمة الجديدة؟
** من الجيش وإلى الجيش.. منذ عام ١٩٨١، وكل الأراضي الصحراوية الواقعة خارج حدود الأراضي المحصورة في سجلات المساحة، تخضع لتصرف وزارة الدفاع بموجب القانون رقم ١٤٣ لسنة ٨١. = ومن هذا المنطلق، ومن خلال شبكة من القوانين أصبح الجيش شريكًا في العاصمة الإدارية الجديدة. = في هذا الملف نفكك تلك الشبكة ونجيب على سؤال: كيف حصلت القوات المسلحة على حصتها في شركة العاصمة الجديدة؟ * من يمول ماذا؟
الحقائق:في يوليو ٢٠٢٢، قال الرئيس السيسي في لقاء تلفزيوني، إن شركة العاصمة الإدارية ترغب في تأجير الحي الحكومي للحكومة المصرية مقابل ٤ مليار جنيه مصري. وبعد شهر أصدر قرارا جمهوريا رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٢٢ بتخصيص حوالي 45 ألف فدان، أي حوالي ربع مساحة محافظة الجيزة لصالح جهاز أراضي القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعات العاصمة الإدارية. أثار القرار التساؤلات: كيف يخصص الرئيس أراضٍ للمشروع وفي الوقت نفسه يصرح بأن تمويل العاصمة الإدارية ليس من الموازنة العامة للدولة وإنما من خلال مواردها الذاتية؟. هل خصصت أراضي العاصمة الإدارية للجيش؟ القرار الصادر في 11 أغسطس، هو الثاني في إطار تخصيص أراضي للعاصمة الإدارية. سبقه في فبراير 2016 قرار بتخصيص مساحة ما يزيد عن 184 ألف فدان للعاصمة الإدارية وتجمع محمد بن زايد السكني، مع اعتبار تلك الأراضي من المناطق العمرانية الجديدة. نصت المادة الأولى من القرار الصادر في فبراير 2016 على أن تلك المساحة من الأراضي "المخصصة لصالح جهازة مشروعات أراضي القوات المسلحة" تعتبر من مناطق التجمعات العمرانية الجديدة. على هذا الأساس اعتبرت العديد من المواقع الصحفية ووسائل الإعلام أن الرئيس قد خصص بموجب هذا القرار، أراضي العاصمة الإدارية للجش. استندت تلك القرارات على مجموعة من القوانين أهمها قانوني 143 لسنة 1982 و7 لسنة 1991. أولا: القانون 143 لسنة 1981: بموجبة كل الأراضي الصحراوية الواقعة خارج حدود الأراضي المحصورة في سجلات المساحة وتخضع للضريبة العقارية على الأطيان، هي أراضي مملوكة للدولة ملكية خاصة. ثانيا: البند (أ) من المادة الثانية لنفس القانون: كل هذه الأراضي توضع أولا تحت تصرف وزارة الدفاع، تحدد أيًا من تلك الأراضي هي أراضٍ عسكرية. بخلاف الأراضي المحددة كأراضٍ عسكرية، فإن أي تصرف في الأراضي الأخرى الخاضعة لنفس القانون، لا تكون إلا بأخذ رأي وزارة الدفاع أو بالتنسيق معها. الثا: قرار 531 لسنة 1981: وهو لبيان مواقع أراضي القوات المطلوب إخلاءها والتصرف فيها بمعرفة جهاز المشروعات لصالح إنشاء العاصمة الإدارية. وينظم القرار 531 لسنة 1981 قواعد التصرف في الأراضي التي تخليها القوات المسلحة بعد أن كانت خاضعة لها. ووفقا للمادة الأولى فإن المسؤول عن التصرف في تلك الأراضي جهار ذو شخصية اعتبارية تابع لوزارة الدفاع. هذا الجهاز هو نفسه جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة الذي أنشئ في 1982. في المحصلة، يعني ذلك أن أن الجيش يشارك في شركة العاصمة الإدارية بقيمة ما يخُصص له من أراضٍ -بمقتضى القانون- في موقع بناء العاصمة الإدارية