مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

كيف فرضت الدولة ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية "المحظورة"؟

كيف فرضت الدولة ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية "المحظورة"؟
(تحقيق- الحقيقة فين- اعرف- سين وجيم- تقارير- علشان محدش يضحك عليك- مدونة- والمواد المتشابهة في المنصات الشريكة)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr

طالبت وزارة المالية كل جمعيات ومراكز الدروس الخصوصية بالتوجه لمأمورية الضرائب لتسجيل أنفسهم وفتح ملف ضريبي، فهل ده معناه تقنين للدروس الخصوصية "المحظورة" قانونيًا.. وكيف تحصل الدولة على ضرائب من كيانات غير معترف بيها قانونية؟


الإدعاء

إمبارح، أصدرت وزارة المالية منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طالبت فيه كل جمعيات ومراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو التدريس الإلكتروني أو غيرها، بأنهم يتوجهوا لمأمورية الضرائب لتسجيل أنفسهم وفتح ملف ضريبى وده في موعد أقصاه شهر من الآن. ** هل ده معناه تقنين للدروس الخصوصية "المحظورة" قانونيًا.. وكيف تحصل الدولة على ضرائب من كيانات غير معترف بيها قانونية؟


دحض الإدعاء

** ما هو الوضع القانوني الحالي لمراكز الدروس الخصوصية؟ = في البداية الدروس الخصوصية محظورة بحسب القرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998، حيث نصت في المادة الأولى منه بالحظر على أي المدرسين والمعلمين في جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعي سواء تعليم عام أو خاص أو عاملين بالمديريات التعليمية وأجهزة وزارة التعليم المختلفة إعطاء درس خاص في أي مواد دراسية، باستثناء دروس التقوية التي تنظمها القواعد العامة المقررة في ذلك. ** هل تحصيل الضرائب يقنن أوضاع الدروس الخصوصية؟ = بحسب وزارة المالية، فإنه في ختام منشورها على فيسبوك أوضحت نصًا :"إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية". = كمان طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب قال إن فتح ملف ضريبي لا يعطِ أي مشروعية، ولا يقنن أي وضع لهذا النشاط، وإن فيه جهات أخرى بالدولة وظيفتها تقنين هذه الأوضاع. ** إزاي فرضت الدولة ضرائب على مراكز غير معترف بها قانونيًا؟ = قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع قاعدة تنص على أن أي شخص يمارس "نشاط" أو "مهنة" هو في نظر القانون "ممول" وتفرض عليه "التزامات"، وبالتالي فمسئولية مصلحة الضرائب تحصيل هذه الضرائب، بحسب مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، واعتبر أن عدم حصول المعلم أو المدرس على ترخيص لا تعني إعفائه من الضرائب. = وفي المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته المختلفة، حددت في متنها أن أي دخل يتم تحقيقه من نشاط في مصر خاضع للضرائب. ** كيف يقدم صاحب مركز الدروس الخصوصية إخطار الضرائب؟ = الإخطار هيقدمه صاحب نشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية، يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد. ** ما هي نسب الضرائب على الدروس الخصوصية ؟ = تتوقف هذه المسألة على شكل الدروس الخصوصية، فإذا كان المعلم أو المدرس يمارس الدروس الخصوصية بشكل فردي سيتم محاسبته على أساس الضرائب التصاعدية التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين. * وهذه النسب تُحددها المادة 8 من القانون كالتالي: = إذا كان دخله أقل من 15 ألف جنيه لن يخضع للضرائب. = وإذا كان دخله من 15 ألف حتى 30 ألف نسبة الضرائب 2.5%. = أكثر من 30 ألف حتى 45 ألف نسبة الضرائب 10%. = أكثر من 45 ألف حتى 60 ألف نسبة الضرائب 15%. = أكثر من 60 ألف حتى 200 ألف نسبة الضرائب 20%. = أكثر من 200 ألف حتى 400 ألف نسبة الضرائب 22.5%. = أكثر من 400 ألف نسبة الضرائب 25%. * الحالة الثانية للضرائب هي ضرائب الشركات: = ودي سيتم فرضها، إذا كان يتم ممارسة الدروس الخصوصية من خلال شركة "سنتر على سبيل المثال"، سيتم محاسبته على أساس ضرائب الشركات والمقدرة بـ22.5%، وفقًا لمدير المكتب الفني بمصلحة الضرائب. ** كيف سيتم حصر مراكز الدروس الخصوصية؟ = يقول طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، هناك ممثل دائم لمصلحة الضرائب في اللجان المشكلة في المحافظات للتعامل مع مراكز الدروس الخصوصية. ** ما هي العقوبات في حالة عدم تقديم الملف الضريبي ؟ = وفقًا للمادة 135 من القانون، فإن الممتنع عن تقديم الإقرار الضريبي أو امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه وقد تصل إلى 50 ألف جنيه. = أما في حالة اتهام المعلم أو صاحب سنتر الدروس الخصوصية بالتهرب الضريبي، سيتم معاقبته وفقًا للمادة 133، والتي تنص على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.