أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس إلغاء مد حالة الطوارئ، بعداستمرارها أكتر من 4 سنوات . و تفرض حالة الطوارئ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في البلاد، يفترض بعد إلغاء مدها أن تعود البلاد إلى الإجراءات الطبيعة
إمبارح أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ، واللي استمرت أكتر من 4 سنين، تحديدًا من أبريل 2017، بعد تفجير كنيستين. وعلى سيناء من 2014، وكان آخر مرة مُد قانون الطوارئ في شهر يوليو اللي فات، بحسب القرار 290.. ولكن مع إلغاء مد حالة الطوارئ ماذا تغير؟
** تفرض حالة الطوارئ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في البلاد، يفترض بعد إلغاء مدها أن تعود البلاد إلى الإجراءات الطبيعة، وهي: = إلغاء الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير قبل نشرها، وعدم ضبطها ومصادرتها وتعطيلها وعدم إغلاق أماكن طبعها. = ليس من حق الأجهزة الأمنية القبض على أي شخص، لو تم الشكّ فيه، دون موافقة من النيابة العامة. = عودة الحرية للأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أي أماكن وفي أي أوقات دون قيد أو شرط أو محاسبة. = إلغاء الرقابة على الرسائل. = لا يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ احتجاز كل من توفرت بشأنه دلائل على خطورته لمدة شهر قابلة للتجديد، كما كان معمول به في حالة الطوارئ. = ليس من حق رئيس الجمهورية تحديد مواعيد فتح المحال العامة أو السماح بإغلاقها. = ليس من حق رئيس الجمهورية إخلاء بعض المناطق أو عزلها. ** وكانت تفرض حالة الطوارئ بعض الإجراءات الاستثنائية في التقاضي زي: = يسمح لرئيس الجمهورية بأن يحيل إلى محاكم أمن الدولة أيّة جرائم يعاقب عليها القانون العام، وفقًا للمادة التاسعة. = لا يجوز الطعن على أحكام محاكم أمن الدولة، بأي وجه من الوجوه، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 12. = يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة بحسب المادة 13. = يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة، وفقًا للمادة 13. = يجوز لرئيس الجمهورية أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها بحسب المادة 14. = كما يجوز له بعد التصديق على الحكم بالإدانة، أو أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها وفقًا للمادة 15. ** هل يتغير الوضع القضائي بعد إلغاء مد حالة الطوارئ؟ = بعد انتهاء حالة الطوارئ، هتفضل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا اللي أحيلت إليها قبل إنهاء حالة الطوارئ، بحسب المادة 19. = أما الجرائم الجديدة اللي هتكون قيد التحقيق ولم يحال المتهمون فيها إلى المحاكم قبل إنهاء حالة الطوارئ، ستحال من الآن إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية. = أما بالنسبة لقضايا الطوارئ اللي قرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها، تنص المادة 20 على أن تعاد المحاكمة فيها وفقا لهذا القانون، أي أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، كما حدث في مرحلة التقاضي الأولى. = ويكون لرئيس الجمهورية جميع السلطات (السابق ذكرها تفصيلا) بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، وكذلك الأحكام التي تصدر من هذه المحاكم بعد ذلك. = أي أن الأحكام الصادرة من تلك المحاكم بعد إلغاء حالة الطوارئ تظل تتطلب تصديق رئيس الجمهورية عليها، كما يملك رفض التصديق وتقرير إعادة المحاكمة فيها. ** متى بدأ العمل لأول مرة بقانون الطوارئ في مصر؟ = أقر قانون الطوارئ أثناء حكم الرئيس جمال عبد الناصر وبالتحديد سنة 1958 برقم 162. = وفي 2017 و2020 حصل عليه تعديلين، بشأن الضبطية القضائية في ظل حالة الطوارئ، ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. = بموجب قانون الطوارئ، تتشكل منظومة إجراءات استثنائية خاصة على الحريات والحقوق. = وإتباع منظومة قضائية خاصة، تتمثل في محاكم أمن الدولة الجزئية "للجنح" ومحاكم أمن الدولة العليا "للجنايات". ** كيف ينظم القانون فرض ومد حالة الطوارئ ؟ = وفقًا للمادة 154 من دستور 2014، تُفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ثم تُجدد لمدة أخرى مماثلة فقط. (يعني لمدة 6 أشهر فقط). = نظمت المادة 154 فرض حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه. = ولو كان مجلس النواب غير قائم أو في الإجازة البرلمانية يُعرض على مجلس الوزراء للموافقة، ثم يُعرض على المجلس في أول اجتماع له. ** لكن قانون الطوارئ مفروض من أكتر من 4 سنوات!.. إزاي؟ = وفقًا لمصدر "أستاذ في القانون الدستوري تحفظت صحيح مصر على اسمه" كان يتم إلغاء حالة الطوارئ لمدة يوم واحد، ثم يُعاد فرضه في اليوم التالي له مباشرة وهكذا ظل الوضع معمول به طوال الخمس سنوات الماضية. = ولو لم يتم ذلك سيكون فرض القانون غير دستوري، وفقًا للمصدر. ** ما مدى قانونية إجراءات قانون الطوارئ؟ = يُوضح المصدر لصحيح مصر، أن المادة 92 من الدستور نصت على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. = ويُتابع المصدر، وبالتالي فما كان يحدث من إجراءات استثنائية لا تتوافق مع الدستور، لأنه أمام الدستور يسقط أي قانون، ولا يجوز لأي قانون أن يقيد هذه الحريات والحقوق أو يمس أصلها أو جوهرها، وحصنت المادة 99 من الدستور هذا أيضًا. = = كمان المادتين 70 و71 من الدستور ضمنت حرية الصحف والإعلام وعدم تقييدها، أو فرض رقابة على الصحف أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقه