ادعى رجل الأعمال والاقتصادي المصري المعارض، محمود وهبة، أن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أكد على أن إدارة قناة السويس ستظل مصرية، في حين لم يؤكد على أن ملكيتها ستظل مصرية، لكن الادعاء غير دقيق ومضلل لأن ربيع لم يُسأل عن ملكية القناة وإنما سُئِل عن إدارتها فقط، ورد على ما سُئِل عنه.
ملكية قناة السويس في خطر بعد إنكار وزير المالية بيعها بالبورصة.. قال رئيسها إن الإدارة وليست الملكية ستستمر مصرية، ولم ينفِ شيئا عن ملكيتها.
الحقائق: ** تصريح محمود وهبة غير دقيق ومُضلّل، تأكيد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، على استمرار إدارة القناة مصرية خالصة، لأن مقدم البرنامج أحمد موسى -في المداخلة المشار إليها- سأله عن شائعة إسناد "إدارة" الممر الملاحي لقناة السويس إلى شركة أجنبية، ولم يطرق سؤال المذيع عن ملكيتها إطلاقًا. = يوم 6 يونيو، تزامنت مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى، مع رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لشائعة إسناد إدارة قناة السويس إلى شركة أجنبية، ونفي ذلك في بيان رسمي، وأكد البيان على استمرار القناة تحت إدارة مصرية، وفي نفس اليوم، ظهر أسامة ربيع، في المداخلة، ونفى أيضا نفس الشائعة. ** أما عن ملكيتها، نفى وزير المالية محمد معيط إمكانية إصدار صكوك سيادية على أصول قناة السويس أو السد العالي، وقال إن الحكومة رفضت الكلام ده. = وبحسب معيط، فإن السد العالي وقناة السويس ممتلكات عامة للدولة، وليست ممتلكات خاصة، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الصكوك السيادية. = وعرفت المادة الأولى من قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، الأصول بأنها أموال ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية. = كان النائب ضياء الدين داؤود عضو البرلمان، طالب أثناء إعداد القانون في 2021، تعديل تعريف الأصول بإضافة جملة عدا السد العالي وقناة السويس، وده عشان لا يتم تداول صكوك سيادية بشأنهم. = ولكن مجلس النواب رفض ذلك، بعد تعقيب وزير المالية بأن قناة السويس والسد العالي لا ينطبق عليهما القانون، لأنها ممتلكات عامة للدولة، وليس ممتلكات خاصة. وبعده تدخل المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية في البرلمان، ورفض التعديل، قائلًا: "استثناء قناة السويس والسد العالي من الأصول بقانون الصكوك السيادية يعطي شبهة سيئة السمعة للقانون" وطالب بالاكتفاء بإضافة ذلك بمضبطة المجلس فقط. = الملكية العامة عرفتها المادة 87 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته على أنها العقارات أو المنقولات المخصصة للمنفعة العامة سواء بمقتضى قانون أو قرار، لا يمكن التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.