مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل المساءلة والعدالة مادة دستورية في العراق؟

هل المساءلة والعدالة مادة دستورية في العراق؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال خلال برنامج "حصاد الأيام" الذي يعرض على قناة الأيام (الدقيقة 16)، إن "المساءلة والعدالة مادة دستورية، اجتثاث البعث مبدأ ومادة دستورية لا يمكن التجاوز عليها ولا يمكن إلغاؤها ولا يمكن تجميدها تحت أي ضغط". الحقائق التصريح مضلل، إذ أنّ الدستور لا يتضمن أي نص عن المساءلة والعدالة، يمكن حل الهيئة من قبل مجلس النواب، وما ذكر دستوريًا هو حظر حزب البعث، قبل أن يشرع قانون آخر بهذا الشأن يستند إلى المادة 7 من الدستور. من خلال مراجعة الدستور العراقي لسنة 2005، نجد أن المادة 7/ أولاً منه نصت على حظر حزب البعث، وجاء فيها: "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون". ولم ينص الدستور على تشكيل "هيئة المساءلة والعدالة".[1] وعلى هذا الأساس، شرع مجلس النواب عام 2008، قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10)، وجاء في المادة الرابعة منه تعريف الاجتثاث[2]: "الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكريًا وإداريًا وسياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا". وحلت الهيئة، محل "الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث"، التي عملت قبل عام 2008، مع الاحتفاظ بكامل الصلاحيات، على أن ترتبط بمجلس النواب و"تواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية"، بحسب المادة الثانية من القانون. وبنص المادة 25 من القانون، يمكن حل الهيئة، إذ ورد فيها: "لمجلس النواب حلّ الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضاءه المطلقة وفقًا للدستور، ويُنهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويُعادون للعمل في مجلس القضاء الأعلى ما لم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية إلى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والاجهزة الامنية ووزارة العدل والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة". أما حظر حزب البعث، فقد شرع له مجلس النوب قانونًا آخر عام 2016، بالرقم (32) لسنة 2016، باسم "قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية". وبحسب البرلمان يستند هذا القانون إلى المادة السابعة من الدستور، والتي تلزم "بتشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان و لكي لا تعود الدكتاتورية مرة أخرى".[3] ويأتي التصريح في سياق جدل مرتبط بحديث عن إمكانية عودة حزب البعث عبر شخصيات محددة من خلال الانتخابات المقبلة، وتحذيرات في هذا الصدد يمكن اعتبار بعضها محاولة لكسب الناخبين واستثارتهم على أساس قومي أو طائفي أو مناطقي، وسبق لـ "صحيح العراق" أن أعد تقريرًا مفصلاً حول إمكانية عودة البعث في سياق القوانين النافذة.[4]