مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل يمنع قرار حالة الطوارئ الأميركي الاستثمارات الأجنبية في العراق؟

هل يمنع قرار حالة الطوارئ الأميركي الاستثمارات الأجنبية في العراق؟
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
nan أثار إعلان البيت الأبيض تمديد قرار حالة الطوارئ المتعلق بالعراق رقم (13303)، جدلًا يتعلق بمعنى القرار وتأثيرات تمديده على اقتصاد البلاد، وبشكل محدد على الاستثمارات الأجنبية. [1] في هذا التوضيح المختصر يشرح "صحيح العراق" قرار حالة الطوارئ الأميركي، ويناقش حقيقة وجود نص ضمن القرار يمنع المؤسسات المرتبطة بالنظام المالي الأميركي من استثمار الأموال في العراق، كما كتب أحد المسؤولين الحكوميين السابقين، قبل أن يحذف منشوره. [*] رسالة بايدن إلى مجلس الشيوخ نشر البيت الأبيض الإثنين 20 أيار/مايو، إعلان تمديد قرار 13303، إذ قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في رسالة إلى مجلس الشيوخ، إنّ "العقبات التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في تطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق، ما تزال تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة. لذلك قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13303 فيما يتعلق باستقرار العراق".[2] ما هو قرار (13303)؟ اتخذ هذا القرار سنة 2003 من قبل الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، وهو يجدد سنويًا برسالة يبعثها الرئيس إلى مجلس الشيوخ، بهدف وقف إجراءات حجز الأموال العراقية، أو الحصول على تعويضات من قبل الدول التي كسبت قرارات دولية ضد النظام السابق، ويحمل عنوان "حماية صندوق تنمية العراق، وبعض الممتلكات الأخرى التي للعراق مصلحة فيها"، وهو ينص على[3]: القسم 1. يحظر أي حجز أو حكم أو مرسوم أو رهن أو تنفيذ أو حجز أو أي إجراء قضائي آخر ما لم يكن مرخصًا أو مخولًا به بموجب هذا الأمر، ويعتبر لاغيًا وباطلًا، فيما يتعلق بما يلي: (أ) صندوق التنمية للعراق؛ (ب) جميع النفط والمنتجات النفطية العراقية والمصالح فيها والعائدات والالتزامات أو أية أدوات مالية مهما كانت طبيعتها ناشئة عن أو تتعلق ببيعها أو تسويقها والمصالح فيها التي يكون لأي بلد أجنبي أو أحد رعاياها مصلحة فيها موجودة في الولايات المتحدة وتدخل فيما بعد داخل الولايات المتحدة، أو التي تكون أو تصبح فيما بعد في حوزة أو سيطرة أشخاص من الولايات المتحدة. فقرة 2. (أ)- اعتبارًا من تاريخ سريان هذا الأمر، لا ينطبق الأمر التنفيذي 12722 المؤرخ 2 أغسطس 1990 (تجميد ممتلكات الحكومة العراقية وحظر المعاملات مع العراق)، والأمر التنفيذي 12724 المؤرخ 9 أغسطس 1990، والأمر التنفيذي 13290 المؤرخ 20 مارس 2003، على الممتلكات والمصالح في الممتلكات الموصوفة في القسم 1 من هذا الأمر. (ب)- لا يوجد في هذا الأمر ما يقصد به التأثير على استمرار فعالية أي قواعد أو لوائح أو أوامر أو تراخيص أو أشكال أخرى من الإجراءات الإدارية الصادرة أو المتخذة أو المستمرة حتى الآن أو فيما بعد بموجب الأوامر التنفيذية 12722 أو 12724 أو 13290، أو تحت سلطة IEEPA (قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية) أو UNPA (إدارة بريد الأمم المتحدة)، باستثناء ما تم إنهاؤه أو تعديله أو تعليقه فيما بعد من قبل الوكالة الفيدرالية المصدرة وباستثناء ما هو منصوص عليه في القسم 2 (أ) من هذا الأمر. فقرة 3. لأغراض هذا الأمر: (أ) يعني مصطلح "شخص" فردًا أو كيانًا؛ (ب) يعني مصطلح "كيان" شراكة أو رابطة أو ائتمان أو مشروع مشترك أو شركة أو مجموعة أو مجموعة فرعية أو منظمة أخرى؛ (ج) يعني مصطلح "شخص أميركي" أي مواطن أميركي أو أجنبي مقيم دائم أو كيان منظم بموجب قوانين الولايات المتحدة للصفحة المطبوعة 31932 أو أي ولاية قضائية داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك الفروع الأجنبية) أو أي شخص في الولايات المتحدة؛ (د) يقصد بعبارة "النفط والمشتقات النفطية العراقية" أي نفط أو منتجات نفطية أو غاز طبيعي منشأه العراق، بما في ذلك أي مخزونات نفطية عراقية المنشأ، أينما وجدت. (ه) يعني مصطلح "صندوق تنمية العراق" الصندوق الذي أنشأه في 22 أيار/مايو 2003 أو حوالي ذلك على دفاتر البنك المركزي العراقي.. وجميع الحسابات المودعة للصندوق أو للبنك المركزي العراقي باسم الصندوق. فقرة 4. (أ) وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير الدفاع، مخول بموجب هذا باتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، واستخدام جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من قبل IEEPA و UNPA حسب الضرورة لتنفيذ أغراض هذا الأمر. يجوز لوزير الخزانة إعادة تفويض أي من هذه الوظائف إلى مسؤولين ووكالات أخرى تابعة لحكومة الولايات المتحدة. يتم توجيه جميع وكالات حكومة الولايات المتحدة بموجب هذا إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة في حدود سلطتها القانونية لتنفيذ أحكام هذا الأمر. (ب) لا يوجد في هذا الأمر ما يعفي أي شخص من أي شرط للحصول على ترخيص أو تفويض آخر وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. فقرة 5. لا يهدف هذا الأمر إلى إنشاء أي حق أو منفعة أو امتياز، موضوعي أو إجرائي، قابل للتنفيذ بموجب القانون أو الإنصاف من قبل طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر. فقرة 6. يحال هذا الأمر إلى الكونغرس وينشر في السجل الاتحادي. وبموجب هذا التفويض الطارئ، أوقفت الإدارة الأميركية قرارات تجميد ممتلكات الحكومة العراقية وحظر المعاملات مع العراق، وقطعت الطريق على أي إجراءات يمكن أنّ تؤدي إلى الاستحواذ على الأموال العراقية، أو عائدات النفط استنادًا إلى القرارات الدولية المتعلقة بالتعويضات عن أضرار النظام السابق للدول والكيانات والأشخاص. أي أنّ القرار أوقف تمامًا الحظر الأميركي على المعاملات الاقتصادية على العراق، وليس العكس، بما يسمح للشركات والكيانات الأميركية أو المرتبطة بالنظام المالي الأميركي بالاستثمار والعمل في العراق، وهو ما شهدته البلاد بالفعل منذ سريان القرار عام 2003.[4] كما أنّ عائدات النفط والثروات النفطية العراقية قد تكون عرضة لـ "الحجز"، في حال عدم وقف هذا القرار، بحسب خبراء، إذ تنقل هذه الأموال إلى البنك الأميركي، ومن هنا تنقل في دفعات بعملة الدولار إلى العراق، بناءً على طلبات يقدمها البنك المركزي الأميركي.[5]