مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

حقيقة قرار السيسي عن اعتداء الشرطة على المواطنين

حقيقة قرار السيسي عن اعتداء الشرطة على المواطنين
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Matsda2sh

الكاتب

Matsda2sh
بوست منتشر بشكل كبير جدًا بيقول: "تم التصديق علي القرار بمعرفة السيد صاحب الفخامة /رئيس الجمهورية وذلك أمس ١٢/٢٨ ( #قرار_جمهورى ) أى ضابط شرطة يعتدى على مواطن أو يهينه _ أو يلفق له قضية _ أو يعذبه _ او يكرهه على اعتراف كاذب وغير حقيقى _ ( يتم فصله وايقافه فى الحال _ وتحويله للتحقيق وعرضه على النيابة العامة والقضاء ) ولا يجوز تفتيش أحد المواطنين أو مداهمة منزله _ إلا بقرار وإذن مسبق من النيابة العامة ).. رجال الضبط القضائى خاضعين فى عملهم تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة _ والنيابة العامة هى المحرك الرئيسى للدعوى الجنائية _ وبالتالى لايجوز حجز مواطن _ او وضعه قيد الحبس إلا بمعرفة النيابة العامة _ ( ينفذ هذا القرار فورا ومن سعة تاريخه )".❌❌

دحض الإدعاء

الكلام ده غير صحيح. مفيش أي قرار جمهوري صدر بالمحتوى ده. أغلب المذكور في البوست هو بالفعل نصوص في الدستور والقانون، وبالتالي حتى مفيش حاجة لصدور قرار بها، المهم تطبيقها.✅✅

المادة 50 من قانون الشرطة بتنص على أنه “لا يجوز توقيع عقوبة علـى الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه
ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببًا”. والمادة 54 بتنص على إن “كل ضابط يحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه فـى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائي، ويحرم مـن كامل مرتبه فـى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية الضابط التأديبية فـإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه مـن مرتبه، أما اذا ثبتت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التي توقع الجزاء التأديبي ما يتبع في شأن الموقوف صرفه من المرتب”. وده يعني إن مفيش حاجة اسمها فصل وإيقاف في الحال زي البوست مابيقول.

الدستور بينص في المواد 54 و58 على إن “لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، وإن “للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن”، وبالتالي الكلام عن صدور قرار من الرئيس بالكلام ده ملوش لازمه لإن في نص دستوري وهو أعلى من القرارات الرئاسية.

قانون تنظيم السلطة القضائية بينص في مواده رقم 21 و22 على إن النيابة العامة “لها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”، وإن “مأموري الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة”.

البوست ده بيتم إعادة تداوله من وقت للتاني بعد كل حادثة اعتداء من أحد رجال الشرطة على مواطنين، وآخر مرة تم تداوله فيها قبل المرة دي، كان في أكتوبر اللي فات.