مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

حقيقة تصريحات مدحت العدل بخصوص إلغاء قانون الطوارئ

حقيقة تصريحات مدحت العدل بخصوص إلغاء قانون الطوارئ
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
صرح دحت العدل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، أن "السيسي شال قانون الطوارئ اللي متشلش في مصر من 60 سنة".

الإدعاء

السيسي شال قانون الطوارئ اللي متشلش في مصر من 60 سنة.

دحض الإدعاء

"** تصريح مدحت العدل غير دقيق، قانون الطوارئ توقف العمل به أكثر من مرة خلال الـ 60 سنة الماضية: = قرر الرئيس الراحل أنور السادات وقف العمل بقانون الطوارئ في مايو 1980، = عاد قانون الطوارئ مجددا في أكتوبر 1981 بعد اغتيال السادات في حادث المنصة الشهير. = في مايو 2012، ألغى المجلس العسكري الحاكم لمصر حالة الطوارئ. وعادت من جديد في يناير عام 2013 بقرار من الرئيس الراحل محمد مرسي ولكن كانت فقط على محافظات القناة لمدة شهر. = أُعيد فرض حالة الطوارئ بعد فض اعتصام رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 لمدة شهر واحد فقط. = في أكتوبر 2014، خلال عهد السيسي، أعلن عن فرض حالة الطوارئ جزئيا في محافظة شمال سيناء فقط، إثر هجوم إرهابي، ومن وقتها يجدد تلقائيا في نهاية المدة في على سيناء فقط. = وبعدها بأكثر من سنتين وبالتحديد في أبريل 2017، فرض الرئيس السيسي حالة الطوارئ بشكل كامل في مصر، في أعقاب حادث تفجير كنيسة طنطا ومار مرقس في الإسكندرية. ** ورغم قرار الرئيس السيسي في 25 أكتوبر اللى فات بعدم تمديد حالة الطوارئ، إلا أنه عدد من مواد القانون الاستثنائية نُقلت إلى عدد من القوانين الأخرى العامة والسارية زي: أولاً: قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015: دخلت فيه بعض النصوص اللي أعطت الحق لرئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والاعتقال بدون جريمة، وتخصيص دوائر للإرهاب دون درجات التقاضي العادية المنصوص عليها في القانون، وهذه المواد هي. اعتقال في غير حالة التلبس: = المادة 40 من القانون أعطت الحق للأجهزة الأمنية اعتقال أو إلقاء القبض على الأشخاص في غير حالة التلبس ودون صدور أمر قضائي من قبل مأموري الضبط، تحت مسمى ""التحفظ""، ويعطي القانون مأمور الضبط الحق في سماع أقوال المتحفظ عليه وعرض المتحفظ عليه بصحبة المحضر على النيابة العامة، كذلك إيداع المتحفظ عليه في الأماكن المخصصة قانونيًّا، وهو ما يعني أن التحفظ في هذا القانون هو مرادف لعملية القبض، وهي مادة مشابهة للمادة (1) من قانون الطوارئ واللي بتنص على: ""القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية"". المادة 50 ""دوائر قضائية للإرهاب"": خصص القانون في المادة 50 دوائر من محاكم الجنايات لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، وتُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الجنح في الجرائم الإرهابية والمرتبطة بها. كما تُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم. وهي مادة تتطابق مع المادة السابعة من قانون الطوارئ واللي بتنص على: ""تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (البدائية) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه."" المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب: لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار المنطقة المطبق عليها لمدة لاتجاوز 6 أشهر، ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليه. وهي مادة تتشابه مع المادة السادسة من قانون الطوارئ واللي بتنص على: ""لرئيس الجمهوري إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة"". ثانيًا: قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 والمعدل بالقانون 14 لسنة 2020. وفقًا لورقة بحثية صادرة عن مركز حرية الفكر والتعبير في 2020، بعنوان الحكم قبل الإدانة، قراءة في تطبيق قانون الكيانات الإرهابية. القانون حدد عددًا من المصطلحات الفضفاضة عند تعريفه للكيانات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابين، بشكل أهدر الضمانات الدستورية المعنية بحماية الحقوق والحريات، وده تسبب في الحد من حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحرية الفكر والتعبير. يتحول الإدراج على قوائم الإرهاب، من إجراء احترازي مؤقت، إلى عقوبة ممتدة لا يوجد ميعاد حقيقي واضح لإسقاطها على عدد من المعارضين السياسيين والمشتغلين بالمجال العام، وذلك جنبا إلى جنب مع تمديد فترات الحبس الاحتياطي، بما يزيد عن العامين، فيما يعرف ""بالتدوير"" وهو قيام الأجهزة الأمنية والنيابة العامة باتهام المحبوسين احتياطيا في قضايا جديدة، تجعل من حبسهم، حبس لما لا نهاية، ودون صدور حكم قضائي يدينهم بمخالفة القانون. (المادة الثالثة من القانون). وتلك المواد تسمح بالحد من حرية الأفراد تتطابق مع نص المادة ""13"" واللي بتنص على: ""حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وتقييد الاجتماعات الخاصة"". "